القبض، بالإجماع] [1] .
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [وأما بيع الطعام قبل قبضه، فإن العلماء مجمعون على منع ذلك، إلا ما يحكى عن عثمان البَتِّي] [2] .
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وكل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بيعه حتى يقبضه. . .، ولم أعلم بين أهل العلم خلافا، إلا ما حكي عن البتِّي، أنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه] [3] . نقله عنه العيني [4] .
• ابن شداد [5] (632 هـ) يقول: [وقد اتفق العلماء على أن من ابتاع طعاما، لا يجوز له بيعه قبل القبض] [6] .
• سبط ابن الجوزي [7] (654 هـ) يقول: [واتفقوا على عدم جواز بيع المنقول قبل القبض] [8] .
• النووي (676 هـ) يقول: [أما مذهب عثمان البتِّي فحكاه المازري والقاضي،
(1) "بدائع الصنائع" (5/ 234) . والمنقول هو: الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر. فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات."مجلة الأحكام العدلية" (1/ 116) . وعليه فما ذكره الكاساني أعم مما ذكره العلماء، فالمنقول يشمل الطعام وغيره.
(2) "بداية المجتهد" (2/ 108) .
(3) "المغني" (6/ 188 - 189) .
(4) "عمدة القاري" (11/ 242) .
(5) يوسف بن رافع بن تميم الأسدي الحلبي الشافعي بهاء الدين ابن شداد، ولد عام (539 هـ) برع في الفقه والعلوم، وساد أهل زمانه، ونال رئاسة الدين والدنيا، تولى قضاء بيت المقدس، من آثاره:"دلائل الأحكام على التنبيه"،"الموجز الباهر"،"سيرة صلاح الدين". توفي عام (632 هـ) ."مرآة الجنان" (4/ 82) ،"طبقات السبكي" (8/ 360) ،"شذرات الذهب" (5/ 159) .
(6) "دلائل الأحكام" (2/ 116) .
(7) يوسف بن فرغلي أبو المظفر المعروف بسبط ابن الجوزي، كان حنبليا ثم أصبح حنفيا، ولد ببغداد عام (582 هـ) نشأ في كنف جده لأمه ابن الجوزي، من آثاره:"مرآة الزمان في وفيات الفضلاء والأعيان"،"إيثار الإنصاف في مسائل الخلاف". توفي عام (654 هـ) ."الجواهر المضية" (3/ 633) ،"تاج التراجم" (ص 83) .
(8) "إيثار الإنصاف" (ص 585) .