فهرس الكتاب

الصفحة 1217 من 8167

أعلم في هذا خلافا، إلا أن يتلفه المشتري، فيكون من ضمانه، ويبطل خياره] [1] .

• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [إن تلف المبيع في مدة الخيار. . .، فإن كان قبل القبض، وكان مكيلا، أو موزونا، انفسخ البيع، وكان من مال البائع، ولا نعلم في هذا خلافا، إلا أن يتلفه المشتري، فيكون من ضمانه، ويبطل خياره] [2] .

• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [واتفقوا على أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض، يبطل العقد، ويحرم الثمن] [3] . ويقول لما حكى اتفاق العلماء على أن تلف المنفعة في الإجارة قبل التمكن من استيفائها يمنع استحقاق الأجرة: [وكذلك المبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضه، مثل أن يشتري قفيزا من صبرة، فتتلف الصبرة قبل القبض والتمييز، كان ذلك من ضمان البائع، بلا نزاع] [4] . ويقول لما سئل عن رجل اشترى صبرة مجازفة، ثم تلفت على ملك المشتري قبل قبضها، ثم باعها قبل قبضها من غير أن يعلم تلفها: [أما في هذه الصورة، فالبيع باطل بالاتفاق] [5] . نقل العبارة الثانية ابن القيم [6] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية [7] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن قبض السلعة بعد التلف متعذر، ويترتب عليه انعدام أحد أركان

(1) "المغني" (6/ 17) .

(2) "الشرح الكبير"لابن قدمة (11/ 325 - 326) .

(3) "مجموع الفتاوى" (30/ 269) ،"مجموعة الرسائل والمسائل" (4 - 5/ 392) .

(4) "مجموع الفتاوى" (30/ 238) .

(5) "مجموع الفتاوى" (29/ 404) .

(6) "زاد المعاد" (5/ 833) .

(7) "المبسوط" (13/ 48) ،"بدائع الصنائع" (5/ 238) ،"درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/ 274) ،"المدونة" (3/ 227) ،"المقدمات الممهدات" (2/ 92) ،"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (3/ 103) ،"الوسيط" (3/ 143) ،"أسنى المطالب" (2/ 78) ،"تحفة المحتاج" (4/ 393) ،"المحلى" (7/ 260) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت