فهرس الكتاب

الصفحة 1230 من 8167

إجماعا] [1] .

• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [ (والإقالة مستحبة) وأجمعوا على مشروعيتها] [2] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية [3] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من أقال مسلما أقاله اللَّه عثرته"وفي رواية:"من أقال نادما بيعته. . ." [4] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حث على الإقالة، ورغَّب فيها في المبايعة، فدل على فضلها.

الثاني: أن الإقالة من محاسن الأخلاق ومكارم العادات التي حث عليها الشارع، وهي وجه من وجوه البر والإحسان التي تدخل في عموم ما جاء في كتاب اللَّه من مثل قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [5] .

الثالث: أن الإقالة فسخ، والفسخ رفع للعقد من أصله، فيلزم منه أنهما يترادَّان العوضين على وجههما من غير زيادة ولا نقص، قياسا على الرد بالعيب [6] .

(1) "عون المعبود" (9/ 237) .

(2) "حاشية الروض المربع" (4/ 486) .

(3) "المنتقى" (4/ 302 - 303) ،"التاج والإكليل" (6/ 424 - 425) ،"الإتقان والإحكام" (2/ 71) ،"شرح مختصر خليل"للخرشي (5/ 165 - 166) ،"الأم" (3/ 38) ،"أسنى المطالب" (2/ 74) ،"الغرر البهية" (2/ 169) .

(4) أخرجه أحمد في"مسنده" (7431) ، (12/ 401) ، وأبو داود (3454) ، (4/ 168) ، وابن ماجه (2199) ، (3/ 548) ، والحاكم في"المستدرك" (2291) ، (2/ 52) ، وابن حبان في"صحيحه" (5030) ، (11/ 405) ، والبيهقي في"الكبرى" (10911) ، (6/ 27) . قال الحاكم: [هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه] . وصححه ابن حزم وأبو الفتح القشيري والسخاوي. ينظر:"التلخيص الحبير" (3/ 24) ، و"المقاصد الحسنة" (1/ 626) .

(5) البقرة: الآية (195) .

(6) "القواعد"لابن رجب (ص 380) . وهذا الدليل مبني على أن الإقالة فسخ وليست بيعا. وقد وقع الخلاف بين العلماء في هذا. ينظر:"المغني" (6/ 199) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت