فهرس الكتاب

الصفحة 1233 من 8167

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:

أن الوكيل بالشراء إذا اشترى المال الذي أمر بشرائه تكون وكالته قد انقضت، وإقالته بعد ذلك تكون فضولا، فلا يجوز تصرفه حينئذ [1] .النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

(1) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (3/ 607) ، وينظر:"كشاف القناع" (3/ 249) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت