• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:
أن الوكيل بالشراء إذا اشترى المال الذي أمر بشرائه تكون وكالته قد انقضت، وإقالته بعد ذلك تكون فضولا، فلا يجوز تصرفه حينئذ [1] .النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
(1) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (3/ 607) ، وينظر:"كشاف القناع" (3/ 249) .