الصرف - بغير خلاف] [1] .
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [وأما الصرف. . .، القبض في المجلس شرط لصحته، بغير خلاف] [2] .
• تقي الدين السبكي (756 هـ) يقول: [قاعدة: العقود بالنسبة إلى التقابض على أربعة أقسام: منها: ما يجب فيه التقابض قبل التفرق بالإجماع، وهو الصرف] [3] .
• ابن حجر (852 هـ) يقول: [والصرف. . .، له شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه، وهو المجمع عليه] [4] . ويقول أيضا: [واشتراط القبض في الصرف، متفق عليه] [5] . نقل عنه العبارة الأولى المباركفوري [6] .
• العيني (855 هـ) يقول: [ (ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق) يعني: قبل الافتراق بالأبدان، بإجماع العلماء] [7] .
• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [ (ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق) بإجماع الفقهاء] [8] .
• الشوكاني (1250 هـ) يقول: [لا بد في بيع بعض الربويات من التقابض، ولا سيما في الصرف وهو: بيع الدراهم بالذهب وعكسه، فإنه متفق على اشتراطه] [9] .
ويقول أيضا: [فإن كان بيع الذهب والفضة، أو العكس، فقد تقدم أنه يشترط التقابض إجماعا] [10] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية [11] .
(1) "المغني" (6/ 112) .
(2) "الشرح الكبير"لابن قدامة (12/ 106) .
(3) "تكملة المجموع" (10/ 93) .
(4) "فتح الباري" (4/ 382) .
(5) "فتح الباري" (4/ 383) .
(6) "تحفة الأحوذي" (4/ 369) .
(7) "البناية" (8/ 395) .
(8) "فتح القدير" (7/ 135) .
(9) "نيل الأوطار" (5/ 229) .
(10) "نيل الأوطار" (5/ 230) .
(11) "المحلى" (7/ 436) .