فهرس الكتاب

الصفحة 1241 من 8167

تتعين في العقد بالتعيين، فيثبت الملك فيها بالعقد فيما عيناه، ولا يجوز إبدالها، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• النووي (676 هـ) يقول: [واحتج أصحابنا -أي: على مسألة تعين الدراهم والدنانير بالتعيين- بالقياس على السلعة، فإنها تتعين بالإجماع] [1] .

• القرافي (684 هـ) يقول: [أجمع الناس على أن العروض تتعين بالتعيين] [2] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والحنابلة [3] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن العروض لها من خصوصيات الأوصاف ما تتعلق به الأغراض الصحيحة، وتميل إليه العقول الصحيحة، والنفوس السليمة؛ لما في تلك التعيينات من الملاذّ الخاصة بتلك الأعيان، وهذا غرض صحيح معتبر في الشرع، فلذا تتعين في العقود [4] .

الثاني: القياس على الأشياء المغصوبة: فإنه يتعين ردها بأعيانها، فكذلك العروض تتعين في العقود.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

(1) "المجموع" (9/ 403) .

(2) "الذخيرة" (5/ 479) .

(3) "بدائع الصنائع" (5/ 187) ،"درر الحكام شرح غرر الأحكام" (2/ 176) ،"الفتاوى الهندية" (3/ 12) ،"الفروع" (4/ 168) ،"الإنصاف" (5/ 50 - 51) ،"كشاف القناع" (3/ 270) .

(4) "الذخيرة" (5/ 479) بتصرف يسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت