فهرس الكتاب

الصفحة 1254 من 8167

جابر -رضي اللَّه عنه- حين قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يطيب" [1] [2] .

فإذا بدا صلاحها فإنه يجوز بيعها وشراؤها، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري] [3] ، وقال أيضًا لما ذكر حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- [نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها". . .: [أجمع أهل العلم على القول بهذا الحديث] [4] . نقل عبارته الثانية: ابن قدامة، وتقي الدين السبكي، والبهوتي، والرحيباني، وعبد الرحمن القاسم [5] ."

• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن الثمار إذا سلمت كلها من الجائحة، فقد صح البيع] [6] . نقله عنه ابن القطان [7] .

• ابن العربي (543 هـ) يقول: [إذا بدا صلاحها -أي: الثمرة - ولا خلاف في جواز البيع] [8] .

• العمراني (558 هـ) يقول: [وإذا باع الثمرة أو الزرع بعد بدو الصلاح فيه. . .، وإن باعه مطلقًا، صح بيعه بالإجماع] [9] .

• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [وأما شراء الثمر مطلقًا بعد الزهو، فلا خلاف فيه] [10] .

(1) أخرجه البخاري (2189) ، (ص 409) ، ومسلم (1536) ، (3/ 944) .

(2) "تكملة المجموع" (11/ 149 - 150) .

(3) "الإجماع" (ص 129) .

(4) "الإشراف" (6/ 24) ،"الإقناع"لابن المنذر (1/ 257) .

(5) "المغني" (6/ 148) ،"تكملة المجموع" (11/ 410، 413، 434) ،"دقائق أولي النهى" (2/ 82) ،"مطالب أولي النهى" (3/ 198) ،"حاشية الروض المربع" (4/ 544) .

(6) "مراتب الإجماع" (ص 152) .

(7) "الإقناع"لابن القطان (4/ 1737) .

(8) "عارضة الأحوذي" (6/ 4) .

(9) "البيان" (5/ 256) .

(10) "بداية المجتهد" (2/ 113) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت