فهرس الكتاب

الصفحة 1264 من 8167

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري، وانفرد الشافعي، ثم بلغه حديث ابن عمر، فرجع عنه] . ويقول أيضًا لما ذكر حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض" [1] . . .: [لا أعلم أحدًا يعدل عن القول به] [2] . نقل عبارته الثانية ابن قدامة، والبهوتي، والرحيباني [3] .

• العيني (855 هـ) لما تكلم عن أدلة جواز بيع الحب في سنبله قال: [ (ولأنه حب منتفع به، فيجوز بيعه في سنبله كالشعير) في سنبله، فإنه يجوز بالاتفاق] [4] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، وابن حزم من الظاهرية [5] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" [6] .

الثاني: عن أنس -رضي اللَّه عنه-"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع العنب حتى يسودّ، وعن بيع الحب حتى يشتدّ" [7] .

(1) سبق تخريجه.

(2) "الإجماع" (ص 135) ،"الإشراف" (6/ 26) .

(3) "المغني" (6/ 151) ،"دقائق أولي النهى" (2/ 84) ،"مطالب أولي النهي" (3/ 198, 199)

(4) "البناية" (8/ 43) .

(5) "التمهيد" (13/ 300) ،"الاستذكار" (6/ 402 - 403) ،"المنتقى" (4/ 220) و (5/ 13) ،"بداية المجتهد" (2/ 114) ، و"المحلى" (7/ 308 - 309) .

(6) سبق تخريجه.

(7) أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود (3364) ، (4/ 130) ، والترمذي (1228) ، (3/ 530) ، وابن ماجه (2217) ، (3/ 560) ، والبيهقي في"الكبرى" (10378) ، (5/ 301) . قال الترمذي: [هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة] . قال =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت