فهرس الكتاب

الصفحة 1285 من 8167

ثمرة النخلة، أو الشجرة صلاح لجميعها، أعني: أنه يباح بيع جميعها بذلك، ولا أعلم فيه اختلافًا] [1] . نقله عنه عبد الرحمن القاسم [2] .

• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [ (وصلاح بعض ثمرة البرة صلاح جميعها) لا يختلف المذهب فيه، فيباح بيع جميعها بذلك، لا نعلم فيه خلافًا] [3] .

• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [. . . يجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض نخلة أو شجرة، أن يباع جميع ثمرها، وإن كان فيها ما لم يصلح بعد] [4] . ويقول أيضًا: [إذا بدا صلاح بعض الشجرة، كان صلاحا لباقيها، باتفاق العلماء] [5] .

• ابن القيم (751 هـ) يقول: [والمعدوم ثلاثة أقسام: . . .، الثاني: معدوم تبع للموجود، وإن كان أكثر منه، وهو نوعان: نوع متفق عليه، ونوع مختلف فيه. فالمتفق عليه: بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها، فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد] [6] .

• تقي الدين السبكي (756 هـ) يقول: [إذا بدا الصلاح في بعض الثمرة دون بعض، نظر: . . .، إن اتحد الجنس، والنوع، والبستان، والصفقة، والملك، جاز البيع من غير شرط القطع، بلا خلاف] [7] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية [8] .

(1) "المغني" (6/ 156) .

(2) "حاشية الروض المربع" (4/ 557) .

(3) "الشرح الكبير"لابن قدامة (11/ 203) .

(4) "مجموع الفتاوى" (29/ 37) ،"الفتاوى الكبرى" (4/ 24) .

(5) "مجموع الفتاوى" (29/ 489، 480) .

(6) "زاد المعاد" (5/ 808) .

(7) "تكملة المجموع" (11/ 160) .

(8) "تبيين الحقائق" (4/ 12) ،"فتح القدير" (6/ 287 - 288) ،"الجوهرة النيرة" (1/ 189) ،"مواهب الجليل" (4/ 500 - 501) ،"الفواكه الدواني" (2/ 93) ،"حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (2/ 168) .

تنبيه: الحنفية يرون أن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح لا بشرط القطع لا يخلو من حالتين: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت