ثمرة النخلة، أو الشجرة صلاح لجميعها، أعني: أنه يباح بيع جميعها بذلك، ولا أعلم فيه اختلافًا] [1] . نقله عنه عبد الرحمن القاسم [2] .
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [ (وصلاح بعض ثمرة البرة صلاح جميعها) لا يختلف المذهب فيه، فيباح بيع جميعها بذلك، لا نعلم فيه خلافًا] [3] .
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [. . . يجوز بالاتفاق إذا بدا صلاح بعض نخلة أو شجرة، أن يباع جميع ثمرها، وإن كان فيها ما لم يصلح بعد] [4] . ويقول أيضًا: [إذا بدا صلاح بعض الشجرة، كان صلاحا لباقيها، باتفاق العلماء] [5] .
• ابن القيم (751 هـ) يقول: [والمعدوم ثلاثة أقسام: . . .، الثاني: معدوم تبع للموجود، وإن كان أكثر منه، وهو نوعان: نوع متفق عليه، ونوع مختلف فيه. فالمتفق عليه: بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منها، فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد] [6] .
• تقي الدين السبكي (756 هـ) يقول: [إذا بدا الصلاح في بعض الثمرة دون بعض، نظر: . . .، إن اتحد الجنس، والنوع، والبستان، والصفقة، والملك، جاز البيع من غير شرط القطع، بلا خلاف] [7] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية [8] .
(1) "المغني" (6/ 156) .
(2) "حاشية الروض المربع" (4/ 557) .
(3) "الشرح الكبير"لابن قدامة (11/ 203) .
(4) "مجموع الفتاوى" (29/ 37) ،"الفتاوى الكبرى" (4/ 24) .
(5) "مجموع الفتاوى" (29/ 489، 480) .
(6) "زاد المعاد" (5/ 808) .
(7) "تكملة المجموع" (11/ 160) .
(8) "تبيين الحقائق" (4/ 12) ،"فتح القدير" (6/ 287 - 288) ،"الجوهرة النيرة" (1/ 189) ،"مواهب الجليل" (4/ 500 - 501) ،"الفواكه الدواني" (2/ 93) ،"حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (2/ 168) .
تنبيه: الحنفية يرون أن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح لا بشرط القطع لا يخلو من حالتين: =