فهرس الكتاب

الصفحة 1302 من 8167

• ابن الهمام (861 هـ) يقول: [أجمع الفقهاء على جواز السلم في المذروعات، من الثياب والبسط والحصر والبواري[1] ، إذا بيَّن الطول والعرض] [2] .

• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [واتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات، والموزونات، والمذروعات التي يضبطها الوصف] [3] .

• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [ويصح السلم في المذروعات. . .، وجوازه فيها بالإجماع] [4] .

• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [ (انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا) هذا أحد الشروط السبعة التي لا يصح السلم بدونها بالاتفاق] [5] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية [6] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-:"من أسلف في تمر، فلا يسلف إلا في كيل معلوم، ووزن معلوم" [7] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نص على الكيل والوزن في السلم؛ لأنها مما يمكن ضبطها بالوصف، وقاس العلماء عليهما الذرع؛ لأن الحاجة موجودة فيه كما في الكيل والوزن [8] .

الثاني: القياس على البيع: فكما أن البيع يصح بما ينضبط بالصفة، فكذلك السلم؛ بجامع أن كلا منها عقد معاوضة. بل إن من العلماء من عد السلم قسما

(1) البواري جمع بوري، وهي: الحصير المنسوج من القصب."تاج العروس" (10/ 254) .

(2) "فتح القدير" (7/ 73) .

(3) "جواهر العقود" (1/ 115) .

(4) "البحر الرائق" (6/ 170) .

(5) "حاشية الروض المربع" (5/ 6) .

(6) "المقدمات الممهدات" (2/ 19) ،"عقد الجواهر الثمينة" (2/ 559 - 560) ،"الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه" (3/ 207) .

(7) سبق تخريجه.

(8) "فتح القدير" (7/ 74) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت