فهرس الكتاب

الصفحة 1313 من 8167

• ابن العربي (543 هـ) يقول: [وأما الشرط الخامس: وهو أن يكون الأجل معلوما، فلا خلاف فيه بين الأمة] [1] . نقله عنه أبو عبد اللَّه القرطبي [2] .

• ابن عبد البر (463 هـ) يقول بعد أن ذكر أثر ابن عمر وهو قوله: [لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف، بسعر معلوم، إلى أجل مسمى، ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه، أو تمر لم يبد صلاحه] [3] قال: [قد روي هذا المعنى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، واتفق الفقهاء على ذلك، إذا كان المسلم فيه موجودا في أيدي الناس من وقت العقد إلى حلول الأجل، واختلفوا فيما سوى ذلك] [4] . وهذا يدل على حكاية الاتفاق على ما جاء في أثر ابن عمر، ومنها: معلومية الأجل.

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن السلم يصح بستة شرائط: أن يكون في جنس معلوم، وصفة معلومة، ومقدار معلوم، وأجل معلوم. . .] [5] . نقله عنه عبد الرحمن القاسم [6] .

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [لا بد من كون الأجل معلوما. . .، ولا نعلم في اشتراط العلم -في الجملة- اختلافا] [7] .

• العيني (855 هـ) يقول: [وأشار إلى الخامس -أي: الشرط الخامس من شروط السلم- بقوله: (وأجل معلوم) وهذه خمسة متفق عليها] [8] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية [9] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة، وهم يسلفون في الثمار

(1) "القبس" (2/ 833) .

(2) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 381) .

(3) أخرجه مالك في"الموطأ" (2/ 644) .

(4) "الاستذكار" (6/ 384) .

(5) "الإفصاح" (1/ 303) .

(6) "حاشية الروض المربع" (5/ 6) .

(7) "المغني" (6/ 403) .

(8) "البناية" (8/ 347) .

(9) "المحلى" (8/ 39) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت