فهرس الكتاب

الصفحة 1323 من 8167

السلم في ثمرة بستان بعينه. نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة، والزركشي، وبرهان الدين ابن مفلح، وعبد الرحمن القاسم [1] .

• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [باب إبطال السلم في ثمر حائط بغيم عينه] ، ثم ذكر الحديث الثاني المذكور في مستند الإجماع ثم قال: [وهذا كالإجماع من أهل العلم] [2] . نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، والزركشي، وبرهان الدين ابن مفلح [3] .

• ابن بطال (449 هـ) يقول: [ولم يختلف العلماء أنه لا يجوز أن يكون السلم في قمح فدان بعينه] [4] .

• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [ولم يختلفوا أنه لا يجوز السلم في شيء بعينه إلى أجل] [5] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية [6] .

="المترجم"، فيه فوائد غزيرة. توفي عام (259 هـ) ."تاريخ الإسلام" (19/ 72) ،"البداية والنهاية" (11/ 31) .

(1) "المغني" (6/ 406) ،"الشرح الكبير"لابن قدامة (12/ 273) ،"شرح الزركشي" (2/ 102) ،"المبدع" (4/ 193) ،"حاشية الروض المربع" (5/ 22) . قال في"المبدع": [أجمع العلماء. . .] . والقاسم في الحاشية ذكر عبارة كالإجماع من أهل العلم دون الكلمة قبلها وهي إجماع.

(2) "الإشراف" (6/ 105) . هكذا العبارة في المطبوع ولعل كلمة [بغيم] زائدة، أو مصحفة من بستان كما هي عند ابن قدامة في"المغني".

(3) "المغني" (6/ 406) ،"الإقناع"لابن القطان (4/ 1820) ،"الشرح الكبير"لابن قدامة (12/ 273) ،"شرح الزركشي" (2/ 102) ،"المبدع" (4/ 193) .

تنبيه: ابن القطان قال بعد أن ذكر الحديث: [وهذا إجماع أو كالإجماع من أهل العلم] .

أما الحنابلة فلم يذكروا الحديث قبل، وإنما قال: [إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع. . .] .

(4) "شرح ابن بطال على صحيح البخاري" (6/ 373) .

(5) "الاستذكار" (6/ 386) .

(6) "تبيين الحقائق" (4/ 114) ،"الهداية"مع شرحيها"العناية"و"فتح القدير" (7/ 88 - 89) =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت