فهرس الكتاب

الصفحة 1330 من 8167

القرطبي [1] .

• ابن عبد السلام الهواري (749 هـ) يقول: [لا أعلم خلافا في كون تعجيل رأس المال عزيمة، وأن الأصل التعجيل، وإنما الخلاف هل يرخص في تأخيره؟ ] . نقله عنه الحطاب، وكذا عليش [2] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على الإجماع في هذه المسألة: الحنفية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية [3] .

يستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" [4] .

• وجه الدلالة: معلوم أن السلم بيع موصوف في الذمة، فإذا لم يستلم رأس المال في المجلس، فإنه يكون من باب بيع الدين بالدين الذي ورد النهي عنه في الحديث.

الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم. . ." [5] .

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"فليسلف"ولم يقل: فليبع، والتسليف في

(1) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 378) .

(2) "مواهب الجليل" (4/ 514) ،"منح الجليل" (3/ 332) .

(3) "المبسوط" (12/ 127) ،"بدائع الصنائع" (5/ 202) ،"الهداية مع فتح القدير" (7/ 97) ،"كنز الدقائق مع تبيين الحقائق" (4/ 114) ،"المغني" (6/ 408) ،"شرح الزركشي" (2/ 102) ،"الفروع" (4/ 183) ،"كشاف القناع" (3/ 304) ،"مطالب أولي النهى" (3/ 226) ،"المحلى" (8/ 46) .

(4) أخرجه الدارقطني في"سننه" (269) ، (3/ 71) ، والبيهقي في"الكبرى" (10316) ، (5/ 290) . قال ابن عدي: [تفرد به موسى بن عبيدة] . ومثله الدارقطني، وقال أحمد: [لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره] . وقال أيضا: [وليس في هذا حديث يصح] ."الضعفاء"للعقيلي (4/ 160) ،"ذخيرة الحفاظ" (2/ 897) ،"العلل المتناهية" (2/ 601) ،"التلخيص الحبير" (3/ 26) ،"المغني عن الحفظ والكتاب" (ص 405) .

(5) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت