مسقف، ومطبخ يسكنه الرجل بأهله، وهو بين الدار والبيت [1] .
ويراد بهذه المسألة: أنه تجوز إجارة المنازل ونحوها من العقارات، إذا توفرت الشروط من بيان المدة والأجرة، ومن يستفيد من المنفعة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن إجارة المنازل والدواب جائز إذا بيَّن الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة، وبيَّنا مَن يسكن الدار، ويركب الدابة، وما يحمل عليها] [2] . نقله عنه ابن قدامة، وابن القطان، وشمس الدين ابن قدامة، والبهوتي [3] .
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [واتفقوا على إجارة الدور والدواب] [4] .
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار] [5] .
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار] [6] .
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [إجارة العين تكون تارة في الآدمي، وتارة في المنازل، والدواب، ونحوها بالإجماع] [7] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية [8] .
(1) "تبيين الحقائق" (4/ 98) . وذكر أن الدار: اسم لما أدير عليه الحدود من الحائط، ويشمل البيوت والمنازل وصحن غير مسقف. والبيوت: اسم لسقف واحد يصلح للبيتوتة. وأقول: تسمى في زماننا الغرف.
(2) "الإجماع" (ص 145) ،"الإشراف" (6/ 303) .
(3) "المغني" (8/ 23 - 24) ،"الإقناع"لابن القطان (3/ 1568) ،"الشرح الكبير"لابن قدامة (14/ 269) ،"كشاف القناع" (4/ 5) .
(4) "بداية المجتهد" (2/ 166) .
(5) "المغني" (8/ 23) .
(6) "الشرح الكبير"لابن قدامة (14/ 269) .
(7) "حاشية الروض المربع" (5/ 316) .
(8) "المبسوط" (15/ 129 - 130، 170) ،"بدائع الصنائع" (4/ 181، 183، 206) ، =