جنسها وأجلها وذرعها، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها ونفقتها عليها، ليس على المستأجر منه شيء، وأجمعوا على أنها إن اشترطت ذلك عليه، إن كان معروفا، أن ذلك جائز] [1] . نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة [2] .
• الزيلعي (743 هـ) لما نقل كلام محمد بن الحسن وهو [فإن سمى الطعام دراهم، ووصف جنس الكسوة، وأجلها، وذرعها، جاز] [3] قال عنه معلقا: [بالإجماع] . ويقول أيضًا: [ولو سمى الطعام، وبيَّن قدره ووصفه، جاز بالإجماع] [4] .
• الحداد (800 هـ) يقول: [فإن سمى الأجرة دراهم، ووصف جنس الكسوة، وأجلها وذرعها، فهو جائز بالإجماع] [5] .
• عبد الرحمن المعروف بـ [داماد أفندي] (1078 هـ) لما نقل كلام محمد ابن الحسن السابق قال: [إجماعًا] [6] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية [7] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أنها شرطت عليهم الأجر المسمى بمقابلة عملها، فما سوى ذلك حالها
(1) "الإجماع" (ص 145) ،"الإشراف" (6/ 296) ، وعبارته في"الإشراف"فيها زيادة توضيح حيث قال: [. . . فإن اشترطت عليه كسوة ونفقة، فكان ذلك معلوما موصوفا، كما يوصف في أبواب السلم؛ فذلك جائز ولا أحفظ من أحد فيما ذكرت خلافًا] .
(2) "المغني" (8/ 70) ،"الشرح الكبير"لابن قدامة (14/ 280) .
(3) "الجامع الصغير" (ص 441) .
(4) "تبيين الحقائق" (5/ 127) .
(5) "الجوهرة النيرة" (1/ 270) .
(6) "مجمع الأنهر" (2/ 387) .
(7) "المبسوط" (15/ 119 - 120) ،"المدونة" (3/ 451) ،"الذخيرة" (5/ 408 - 409) ،"التاج والإكليل" (7/ 527) . وقد ذكرت الحنفية مع الموافقين؛ لأنهم لم ينصوا في إجماعهم على الشطر الأول من الإجماع.