فهرس الكتاب

الصفحة 1414 من 8167

مسبوق باتفاق الأئمة قبله] [1] . ويقول أيضًا: [إن كانت صحيحة -أي: الإجارة- فهي لازمة من الطرفين، باتفاق المسلمين، وليس للمؤجر أن يخرج المستأجر؛ لأجل زيادة حصلت عليه، والحال هذه، ولا يقبل عليه زيادة والحال هذه، باتفاق الأئمة] [2] . نقل الجملة الأخيرة عبد الرحمن القاسم [3] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية [4] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [5] .

• وجه الدلالة: أن مقتضى الوفاء بالعقد التزام كل واحد من الطرفين ما التزمه مع صاحبه، وكون العقد جائزا من الطرفين، أو من أحدهما، ينافي هذا الالتزام [6] .

الثاني: قال عمر -رضي اللَّه عنه-: [البيع صفقة أو خيار] [7] فجعل البيع نوعان: نوع فيه خيار الفسخ، ونوع ليس كذلك، والإجارة تعد بيع منافع فتدخل في كلامه -رضي اللَّه عنه- [8] .

(1) "مجموع الفتاوى" (30/ 218) .

(2) "مجموع الفتاوى" (30/ 185) ،"الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية" (ص 225) .

(3) "حاشية الروض المربع" (5/ 318، 326) .

(4) "المبسوط" (16/ 2) ،"تكملة البحر الرائق" (8/ 3) ،"نتائج الأفكار تكملة فتح القدير" (9/ 147 - 148) ،"المعونة" (2/ 1091) ،"المنتقى" (5/ 114) ،"المقدمات الممهدات" (2/ 166) ،"الأم" (4/ 31 - 32) ،"قواعد الأحكام" (2/ 148) ،"نهاية المحتاج" (5/ 376) ،"حاشية الشرواني على تحفة المحتاج" (6/ 375) .

(5) المائدة: الآية (1) .

(6) ينظر:"المعونة" (2/ 1091) ،"المنتقى" (5/ 114) ،"بدائع الصنائع" (4/ 201) .

(7) أخرجه عبد الرزاق في"مصنفه" (8/ 53) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه" (5/ 309) ، وضعفه الشافعي وأكثر أهل العلم كما نقله البيهقي في"معرفة السنن والآثار" (4/ 280) ، وفي"السنن الكبرى" (5/ 272) .

(8) ينظر:"بدائع الصنائع" (4/ 201) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت