يموت، فذلك على ثلاثة أضرب: أحدها: أن تتلف قبل قبضها، فإن الإجارة تنفسخ، بغير خلاف نعلمه] [1] . نقله عنه عبد الرحمن القاسم [2] .
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [من استأجر عينا مدة، فتعذر الانتفاع بها، فإن كان بتلف العين، كدابة نَفَقَت، وعبد مات، فهو على ثلاثة أقسام: أحدها: أن تتلف قبل قبضها، فإن الإجارة تنفسخ، بغير خلاف نعلمه] [3] .
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [وإن روى -أي: الماء- بعضها -أي: الأرض المستأجرة- دون بعض، وجب من الأجرة بقدر ما روى، ومن ألزم المستأجر بالإجارة، وطالبه بالأجرة إذا لم ترو الأرض، فقد خالف إجماع المسلمين] [4] . ويقول أيضًا: [ما لم يشمله الري من الأرض، فإنه يسقط بقدره من الأجرة، باتفاق العلماء] [5] . ويقول أيضًا: [له -أي: من استأجر أرضا، وغلب على أرضها الماء حتى غرق جزء منها- أن يفسخ الإجارة، وله أن يحط من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة، ومن حكم بلزوم العقد وجميع الأجرة، فقد حكم بخلاف الإجماع] [6] . ويقول أيضًا: [ولا خلاف بين الأمة، أن تعطل المنفعة بأمر سماوي يوجب سقوط الأجرة، أو نقصها، أو الفسخ] [7] . ويقول أيضًا: [اتفقوا على أنه إذا تلفت العين، أو تعطَّلت المنفعة، أو بعضها، في أثناء المدة، سقطت الأجرة، أو بعضها، أو ملك الفسخ] [8] . ويقول أيضًا: [وقد اتفق العلماء على أنه لو نقصت المنفعة المستحقة بالعقد كان للمستأجر الفسخ] [9] . نقل العبارة الثانية عبد الرحمن القاسم [10] .
(1) "المغني" (8/ 28) .
(2) "حاشية الروض المربع" (5/ 328) .
(3) "الشرح الكبير"لابن قدامة (14/ 446 - 447) .
(4) "مجموع الفتاوى" (30/ 304) ،"مختصر الفتاوى المصرية" (ص 368) .
(5) "مجموع الفتاوى" (30/ 312) .
(6) "مجموع الفتاوى" (30/ 308) .
(7) "مجموع الفتاوى" (30/ 293) ،"مجموعة الرسائل والمسائل" (4 - 5/ 408) .
(8) "مجموعة الرسائل والمسائل" (4 - 5/ 410) ، وقريبًا منه"مجموع الفتاوى" (30/ 307) .
(9) "مجموع الفتاوى" (30/ 258) .
(10) "حاشية الروض المربع" (5/ 333) .