فهرس الكتاب

الصفحة 1440 من 8167

القسمة: كالعبد. . . (إلا من الشريك) فإنه يجوز إجماعا] [1] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية [2] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على البيع: فكما أنه يجوز بيع المشاع، فكذلك إجارته، بجامع أن كلا منهما بيع، فالإجارة بيع منافع، والبيع بيع أعيان [3] .

الثاني: أنه يجوز إذا وقع التأجير من الشريكين معا، فجاز لأحدهما فعله في نصيبه مفردا، كالبيع [4] .

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الحنفية في رواية عندهم هي المنقولة عن الإمام أبي حنيفة، واختارها زفر، وقالوا: لا تجوز إجارة المشاع مطلقًا من الشريك ومن غيره [5] .

استدل هؤلاء: بالقياس على غير الشريك: فكما أنه لا يجوز من غير الشريك، فكذلك لا يجوز مع الشريك، كالرهن والهبة [6] .النتيجة:عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها [7] .

(1) "مجمع الأنهر" (2/ 385) .

(2) "بداية المجتهد" (2/ 171) ،"الذخيرة" (5/ 411 - 412) ،"الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (4/ 44) ،"روضة الطالبين" (5/ 184) ،"جواهر العقود" (1/ 214) ،"أسنى المطالب" (2/ 409) ،"الكافي"لابن قدامة (2/ 304) ،"المحرر في الفقه" (1/ 357) ،"الفروع" (4/ 433 - 434) ،"المبدع" (5/ 79) ،"المحلى" (7/ 28) .

(3) "الذخيرة" (5/ 412) بتصرف.

(4) "المغني" (8/ 134) بتصرف.

(5) "مختصر اختلاف العلماء" (4/ 124) ،"مجمع الأنهر" (2/ 385) ،"حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (5/ 126 - 127) .

(6) "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (5/ 127) .

(7) ومن عجيب ما يذكر هنا أن الذي حكى الإجماع الحنفية دون غيرهم، والمخالفة وجدت عندهم دون سائر المذاهب، وأعجب من هذا أن القول المخالف هو قول إمام المذهب، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت