برده إذا شرطه] [1] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية [2] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [3] .
• وجه الدلالة: أن هذا عقد التزمه الجاعل على نفسه، فوجب الوفاء به.
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"المسلمون على شروطهم" [4] .
• وجه الدلالة: أن السيد قد ألزم نفسه بالشرط الذي اشترطه على نفسه، فيلزمه الوفاء به.
الثالث: أن في وجوب الجعل صيانة لأموال الناس عن الضياع، وحفظ حقوقهم عن الهدر، فلو بقي الأمر على الاحتساب لما أقدم على هذا الفعل -الذي فيه معنى التعاون- كثير من الناس [5] .
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: علي بن أبي طالب، والحكم بن عمرو [6] ، وإبراهيم النخعي، روي عنهم أنهم قالوا: [المسلمون يرد بعضهم على بعض] [7] .
(1) "جواهر العقود" (1/ 329) .
(2) "مختصر اختلاف العلماء" (4/ 351) ،"المبسوط" (11/ 16 - 17) ،"بدائع الصنائع" (6/ 203) ،"تبيين الحقائق" (3/ 308) ،"المدونة" (3/ 468) ،"الكافي"لابن عبد البر (ص 377) ،"القوانين الفقهية" (ص 182) ،"جامع الأمهات" (ص 442) .
(3) المائدة: الآية (1) .
(4) سبق تخريجه.
(5) ينظر:"بدائع الصنائع" (6/ 203) ،"فتح القدير" (6/ 135) .
(6) الحكم بن عمرو بن مجدع بن حذيم بن الحارث الغفاري، له صحبة ورواية وفضل وصلاح ورأي وإقدام، سكن البصرة، توفي بخراسان وكان واليا عام (51 هـ) ."الاستيعاب" (1/ 356) ،"أسد الغابة" (2/ 52) ،"الإصابة" (2/ 107) .
(7) أخرجه عن علي: عبد الرزاق في"مصنفه" (8/ 209) ، وأخرجه عن الحكم وإبراهيم: ابن =