• من نقل الإجماع:
• الإسبيجابي (حدود سنة: 480 هـ) يقول: [والصلح من كل جناية فيها قصاص على ما قل من المال أو كثر جائز. . .، بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة] . نقله عنه الشلبي [1] .
• الإتقاني (758 هـ) يقول: [والصلح من كل جناية فيها قصاص على ما قَلَّ من المال أو كثر جائز. . .، بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة] . نقله عنه الشلبي [2] .
• العيني (855 هـ) يقول: [ (ويصح عن جناية العمد والخطأ) وكذا عن كل حق بجواز أخذ العوض عنه بلا خلاف] [3] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة [4] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [5] .
• وجه الدلالة: ذكر بعض المفسرين أن المراد بالعفو هنا الصلح عن دم العمد، ومعناها: من بُذِل له بدل أخيه المقتول مال، فليتبع ذلك فهو من المعروف [6] .
الثاني: عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: كَسَرَت الربيِّع [7] ثنية جارية من الأنصار، فطلب
(1) "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (5/ 35) .
(2) "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (5/ 35) .
(3) "البناية" (10/ 10) .
(4) "المدونة" (4/ 640) ،"الذخيرة" (5/ 338) ،"منح الجليل" (6/ 154) ،"روضة الطالبين" (9/ 240) ،"أسنى المطالب" (4/ 45) ،"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (3/ 95) ،"المغني" (7/ 24 - 25) ،"المبدع" (4/ 289) ،"كشاف القناع" (3/ 400) .
(5) البقرة: الآية (178) .
(6) ينظر:"حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (5/ 35) . وينظر في تفسير الآية:"معالم التنزيل"للبغوي (1/ 191) ،"زاد المسير" (1/ 180) ،"الدر المنثور" (1/ 419) .
(7) الربيِّع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصارية، أخت أنس بن النضر، وعمة =