جميع أحوالها، بلا تفاضلٍ ولا شرطٍ أصلا، جائزة] [1] .
• العمراني (558 هـ) يقول: [وأجمعت الأمة على جواز المسابقة] [2] .
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن السبق والرمي مشروعان، ويجوزان على العوض] [3] .
• ابن قدامة (620 هـ) يقول:"وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة] [4] ."
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة] [5] .
• الزركشي (772 هـ) يقول لما افتتح كتاب السبق: [الأصل في مشروعية ذلك: إلإجماع] [6] .
• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [وهي لقصد الجهاد سنة للرجال؛ للإجماع] [7] .
• ابن حجر الهيتمي (974 هـ) يقول: [كتاب المسابقة والمناضلة. والأصل فيهما قبل الإجماع. . .] [8] . ثم ذكر الأدلة عليهما.
• الشربيني (977 هـ) يقول: [ (هما -أي: المسابقة والمناضلة- سنة) أي: مسنون بالإجماع] [9] .
• الرملي (1004 هـ) يقول في بداية كتاب المسابقة والمناضلة: [والأصل فيها قبل الإجماع] [10] .
(1) "مراتب الإجماع" (ص 254) .
(2) "البيان" (7/ 418) .
(3) "الإفصاح" (2/ 260) .
(4) "المغني" (13/ 404) .
(5) "الشرح الكبير"لابن قدامة (15/ 5) .
(6) "شرح الزركشي" (3/ 293) .
(7) "أسنى المطالب" (4/ 227) ، وكذا ذكره في"فتح الوهاب" (5/ 280) .
(8) "تحفة المحتاج" (9/ 397) .
(9) "مغني المحتاج" (6/ 166) ، وكذا ذكره في"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (4/ 348) .
(10) "نهاية المحتاج" (8/ 165) .