والخيل والسهام، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الطحاوي (321 هـ) يقول: [في السَبَق. . .، من غير خلاف في خف أو حافر أو نصل] [1] .
• الجصاص (370 هـ) يقول: [لا خلاف في حظره إلا ما رخص فيه من الرهان في السبق في الدواب، والإبل، والنصال إذا كان الذي يستحق واحدا إن سبق، ولا يستحق الآخر إن سبق] [2] .
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل] [3] . نقله برهان الدين ابن مفلح، والبهوتي، والرحيباني [4] .
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [اتفقوا على أن السبق بالنصل والخف والحافر، جائز] [5] .
• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول: [أجمع المسلمون على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل] [6] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الشافعية في قول عندهم [7] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا سبق إلا في خف أو"
(1) "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 515) . وقد زيد في المطبوع [إلا في الخف. . .] فاختلت العبارة.
(2) "أحكام القرآن" (1/ 250) .
(3) "التمهيد" (14/ 88) .
(4) "المبدع" (5/ 122) ،"كشاف القناع" (4/ 48) ،"دقائق أولي النهى" (2/ 277) ،"مطالب ولي النهى" (3/ 703) .
(5) "الإفصاح" (2/ 260) .
(6) "الجامع لأحكام القرآن" (9/ 146) .
(7) "روضة الطالبين" (10/ 350 - 351) .