فهرس الكتاب

الصفحة 1510 من 8167

• القرافي (684 هـ) يقول لما ذكر صور السبق في المسابقة: [الأولى: أن يُجْعل الوالي أو غيره محللا للسابق، . . . فلا يختلف في إباحة الأولى] [1] .

• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [فإذا أخرج ولي الأمر مالا من بيت المال، للمتسابقِين بالنشاب والخيل والإبل، كان ذلك جائزا، باتفاق الأئمة] [2] .

• الزركشي (772 هـ) يقول: [لا نزاع في جواز جعل العوض في المسابقة من الإمام] [3] .

• ابن حجر (852 هـ) يقول: [واتفقوا على جوازها بعوض، بشرط: أن يكون من غير المتسابقين: كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس] [4] . نقله عنه الشوكاني [5] .

• العيني (855 هـ) يقول: [وإن كان اشتراط العوض من الإمام، فإنه يجوز بالإجماع] [6] .

• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [فإن كان الجعل من غير المتسابقين، كالإمام يجعله للسابق، حل ذلك، بلا خلاف] [7] .

• الدسوقي (1230 هـ) يقول تعليقا على كلام صاحب الشرح الكبير (وأخرجه متبرع) : [المسابقة في هذه جائزة اتفاقا] [8] .

• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول لما تكلم عن شرط الخروج عن شبهة القمار في المسابقة: [فأما من غير المتسابقين، فبلا نزاع] [9] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على ما إذا قال الإمام: من دخل هذا الحصن فله من النفل كذا وكذا، فكما أنه يجوز هذا، فمن باب أولى أن تجوز المسألة معنا، بجامع أن كلا

(1) "الذخيرة" (3/ 465) .

(2) "مجموع الفتاوى" (28/ 22) .

(3) "شرح الزركشي" (3/ 294) .

(4) "فتح الباري" (6/ 72) .

(5) "نيل الأوطار" (8/ 88) .

(6) "البناية" (12/ 254) .

(7) "سبل السلام" (2/ 503) .

(8) "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (2/ 209 - 210) .

(9) "حاشية الروض المربع" (5/ 353) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت