بالحجارة، وبكل طاهر، ما لم يكن طعامًا، أو رجيعًا، أو نجسًا، أو جلدًا، أو عظمًا، أو فحمًا، أو حُمَمَة جائز" [1] ."
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"وأيُّ الأمرين كان، فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة وتوسعة، وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر" [2] .
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول:"واتفقوا أيضًا على أن الحجارة تزيلها - النجاسة - من المخرجين" [3] .
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول:"وقد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار" [4] .
ونقله عنه ابن قاسم [5] .
الزيلعي (743 هـ) حيث يقول:"لأن الطهارة من الأنجاس بالماء، شرط جواز الصلاة، فلا بد منها، إلا أنه اكتفى بغير الماء في موضع الاستنجاء؛ للضرورة؛ أو الإجماع" [6] .
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول:"قال في"البحر" [7] : والاستجمار مشروع إجماعًا" [8] .
ابن عابدين (1252 هـ) حيث يقول:"ولنا أن القليل عفو إجماعًا؛ إذ الاستنجاء بالحجر كاف بالإجماع" [9] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية [10] .
• مستند الإجماع:
1 -حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-، قال:"أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار" [11] .
(1) "مراتب الإجماع" (40) .
(2) "الاستذكار" (1/ 214) .
(3) "بداية المجتهد" (1/ 125) .
(4) "مجموع الفتاوى" (22/ 167) .
(5) "حاشية الروض" (1/ 138) .
(6) "تبيين الحقائق" (1/ 77) .
(7) أي: كتاب"البحر الزخار لمذاهب علماء الأمصار"لأحمد المرتضى، وهو أحد الكتب المعتمدة لدى الزيدية.
(8) "نيل الأوطار" (1/ 119) .
(9) "حاشية ابن عابدين" (1/ 317) .
(10) "الحاوي" (1/ 193) .
(11) "صحيح البخاري"كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة، (ح 155) ، (1/ 70) .