• وقال ابن تيمية:"وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام، لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم" [1] .
2 -أن هذا الإجماع حق وصواب، ولا يمكن أن يكون خطأ، فلا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدًا، ولا يقع إجماع على خلاف إجماع سابق [2] .
• قال ابن القيم:"ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف نص، إلا أن يكون له نص آخر ينسخه" [3] .
3 -أنه يحرم الاجتهاد في المسألة المجمع عليها؛ لأن الإجماع استند إلى نص، ويحرم الاجتهاد مع وجود النص [4] .
(1) "مجموع الفتاوى" (20/ 19) .
(2) انظر:"الرسالة" (ص 472) ، و"مجموع الفتاوى" (19/ 192) ، و"إعلام الموقعين" (1/ 367) .
(3) "إعلام الموقعين" (1/ 367) .
(4) "الفقيه والمتفقه" (1/ 172) .