العنت [1] ، وجب عليه أن يتزوج، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -يرى داود الظاهري (270 هـ) وجوب النكاح، واستدل له الماوردي بقوله:"إنه إجماع بقول صحابيين لم يظهر خلافهما" [2] .
2 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن من تاقت نفسه إليه وخاف العنت، فإنه يتأكد في حقه" [3] .
3 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان، حتى أن من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن، وهو قادر على المهر والنفقة، ولم يتزوج؛ يأثم" [4] .
4 -النووي (676 هـ) حيث قال:"وفي هذا الحديث [5] الأمر بالنكاح لمن استطاعه، وتاقت إليه نفسه، وهذا مجمع عليه" [6] .
5 -ابن الهمام (861) حيث قال:"أما في حالة التوقان فقال بعضهم: هو واجب بالإجماع" [7] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب النكاح إذا تاقت النفس إليه، وخشي العنت وافق عليه المالكية [8] ، وابن حزم [9] .
• مستند الإجماع: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وِجَاء" [10] .
وغير ذلك من الأدلة التي سبق أن سيقت لإثبات مشروعية النكاح.
(1) العنت هو: الزنى، وقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [النساء: 25] أي: الفجور والزنى.
انظر:"تفسير ابن كثير" (1/ 478) ، و"لسان العرب" (2/ 61) .
(2) "الحاوي" (11/ 49) .
(3) "الإفصاح" (11/ 49) .
(4) "بدائع الصنائع" (3/ 311) .
(5) أي: حديث:"يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج. . ."وهذا من الأدلة التي استند عليها العلماء في بيان حكم النكاح، وسيأتي بيان ذلك.
(6) "شرح مسلم" (9/ 147) .
(7) "فتح القدير" (3/ 187) .
(8) "الذخيرة" (4/ 188) ، و"الكافي"لابن عبد البر (ص 229) .
(9) "المحلى" (9/ 3) .
(10) سبق تخريجه قريبًا.