فهرس الكتاب

الصفحة 1703 من 8167

عابدين [1] .

5 -المرداوي (885 هـ) حيث قال:"ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية، بلا نزاع" [2] .

6 -الحصكفي [3] (1088 هـ) حيث قال:"وصح التعريض، كـ: أريد التزوج، لو معتدة الوفاة، لا المطلقة إجماعًا" [4] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم التعريض بخطبة المطلقة الرجعية، وافق عليه الشافعية [5] .

• مستند الإجماع:

1 -أن المطلقة من طلاق رجعي لها حكم الزوجات، فهي كالتي في صلب النكاح [6] .

2 -أن المطلقة لا يجوز لها الخروج من بيتها أصلًا، فلا يُتمَكَّن من التعريض على وجه لا يخفى على الناس [7] .

3 -أن المطلقة طلاقًا رجعيًّا زوجة للمطلق؛ لقيام ملك النكاح من كل وجه، فلا تجوز خطبتها، كما لا تجوز قبل الطلاق [8] .

4 -أن التعريض للمطلقة بالخطبة يفضي إلى العداوة بين المعرِّض والمطلق [9] .النتيجة:تحقق الإجماع على تحريم التعريض بخطبة المعتدة من طلاق رجعي؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

(1) "حاشية ابن عابدين" (5/ 222) .

(2) "الإنصاف" (8/ 34) .

(3) هو علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصني، الدمشقي، الحنفي، الشهير بالحصكفي، نسبة إلى"حصن كيفا"في ديار بكر، ولد في دمشق، ومفتي الحنفية بها، كان فاضلًا عالي الهمة، صنف التصانيف؛ منها:"الدر المختار شرح تنوير الأبصار"،"إفاضة النوار على أصول المنار"، وغير ذلك، توفي سنة (1088 هـ) . انظر ترجمته في:"خلاصة الأثر" (4/ 63) .

(4) "الدر المختار"متن"حاشية ابن عابدين" (5/ 222) .

(5) "العزيز شرح الوجيز" (7/ 473) ، و"روضة الطالبين" (6/ 24) .

(6) "المغني" (9/ 572) ، و"الجامع لأحكام القرآن" (3/ 172) .

(7) "فتح القدير" (4/ 342) .

(8) "بدائع الصنائع" (4/ 446) .

(9) "فتح القدير" (4/ 342) ، و"حاشية ابن عابدين" (5/ 222) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت