الصغيرة، ولا يشاورها" [1] . ونقل الإجماع أيضًا في الاستذكار [2] . وقال أيضًا:"والأب له أن يزوج الصغيرة بإجماع المسلمين" [3] ."
4 -البغوي (516 هـ) حيث قال:"اتفق أهل العلم على أنه يجوز للأب والجد تزويج البكر الصغيرة" [4] .
5 -ابن العربي (546 هـ) حيث قال:"فأما البكر الصغيرة، فلا خلاف أنها أحق من وليها بنفسها بين المسلمين، أي: أن أباها يزوجها ولا يلتفت إليها؛ إذ ليس فيها ملتفت" [5] .
(6) ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن الأب يملك تزويج البكر الصغيرة من بناته" [6] .
(7) ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ" [7] . وقال أيضًا:"اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح، وكذلك ابنته الصغيرة البكر، ولا يستأمرها، إلا ما روي عن ابن شبرمة [8] " [9] .
8 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها [10] " [11] .
9 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"إذا كانت صغيرة فإنه يزوجها بغير رضاها؛ لأنه لا إذن لها ولا رضى، بغير خلاف" [12] .
10 -النووي (676 هـ) حيث قال:"وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر"
(1) "التمهيد" (19/ 98) .
(2) "الاستذكار" (5/ 400) .
(3) "التمهيد" (19/ 84) .
(4) "شرح السنة" (5/ 31) .
(5) "عارضة الأحوذي" (5/ 22) ، ويبدو أن العبارة فيها تقديم وتأخير.
(6) "الإفصاح" (2/ 90) .
(7) "بداية المجتهد" (2/ 14) .
(8) هو أبو شبرمة عبد اللَّه بن شبرمة الضبي القاضي، فقيه الكوفة، أخذ عن الشعبي وغيره، قال حماد بن زيد: ما رأيت بالكوفة أفقه من ابن شبرمة، كان عفيفًا صارمًا، يشبه النُّسَّاك، شاعرًا، جوادًا، توفي سنة (144 هـ) . انظر ترجمته في:"طبقات الفقهاء"للشيرازي (ص 85) ، و"شذرات الذهب" (1/ 215) .
(9) "بداية المجتهد" (2/ 15) .
(10) أي: أن للأب تزويجها بلا إذنها.
(11) "المغني" (9/ 398) .
(12) "الجامع لأحكام القرآن" (13/ 250) .