ذلك.
• من نقل الاتفاق:
1 -البغوي (516 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن البكر إذا استؤذنت في النكاح يكتفى بسكوتها، ويشترط صريح نطق الثيب" [1] .
2 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"الإذن في النكاح على ضربين: فهو واقع في حق الرجل والثيب من النساء بالألفاظ، وهو في حق الأبكار المستأذنات بالسكوت، أعني الرضى، وأما الرد فباللفظ. ولا خلاف في هذه الجملة" [2] . ونقله عنه ابن قاسم [3] .
3 -النووي (676 هـ) حيث قال:"وأما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا خلاف" [4] .
4 -ابن حجر (852 هـ) حيث قال:"إذا صرّحت بمنعه امتنع اتفاقًا، والبكر بخلاف ذلك" [5] .
5 -الشوكاني (1250 هـ) فذكره بنحو ما قال ابن حجر [6] .
6 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"ونطق الثيب إذنها بلا خلاف" [7] .
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على أن إذن الثيب بالكلام، وإذن البكر أن تسكت، وافق عليه الحنفية [8] ، وابن حزم [9] . وهو قول شريح، والشعبي، وابن سيرين [10] ، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وابن شبرمة [11] .
• مستند الاتفاق:
1 -عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن"، قالوا: يا رسول اللَّه وكيف إذنها؟
(1) "شرح السنة" (5/ 27) .
(2) "بداية المجتهد" (2/ 10) .
(3) "حاشية الروض المربع" (6/ 260) .
(4) "شرح مسلم" (9/ 173) .
(5) "فتح الباري" (9/ 132) .
(6) "نيل الأوطار" (6/ 235) .
(7) "حاشية الروض المربع" (6/ 261) .
(8) "الاختيار" (3/ 92 - 93) ، و"الهداية" (1/ 214) .
(9) "المحلى" (9/ 43) .
(10) هو أبو بكر محمد بن سيرين، أبوه من سبي بيسان، وقيل: من سبي عين التمر، ولد في أواخر خلافة عثمان، كان غاية في العلم، نهاية في العبادة، روى عن كثير من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، اشتهر بتعبير الرؤى والأحلام، توفي سنة (110 هـ) . انظر ترجمته في:"طبقات الفقهاء" (ص 92) ، و"شذرات الذهب" (1/ 138) .
(11) "الإشراف" (1/ 25) .