ودفع الصداق من مال في يده، كان للسيد حلُّ النكاح، وأخذ الصداق كله" [1] ."
5 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده" [2] .
6 -ابن العربي (546 هـ) حيث قال:"لا خلاف أن العبد لا يجوز له زواج بغير إذن سيده" [3] .
7 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده، فإن نكح لم ينعقد نكاحه، في قولهم جميعًا" [4] .
8 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده. . . وأجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه" [5] .
9 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"تَزوُّج العبد بغير إذن سيده إذا لم يجزه السيد، باطل باتفاق المسلمين" [6] .
10 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"وإن تزوج عبد بإذن سيده صح، بغير خلاف، . . . وبلا إذنه لا يصح إجماعًا" [7] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن نكاح العبد بدون إذن سيده لا يصح، وافق عليه الحنفية [8] ، وابن حزم [9] . وهو قول عمر بن الخطاب، وجابر، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، والنخعي، والحكم بن عتيبة [10] ، وحمّاد ابن أبي
(1) "نوادر الفقهاء" (ص 90) .
(2) "الاستذكار" (5/ 514) .
(3) "عارضة الأحوذي" (5/ 26) .
(4) "المغني" (9/ 436) .
(5) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 124) ، (223) .
(6) "مجموع الفتاوى" (32/ 201) ، وانظر:"مختصر الفتاوى المصرية" (ص 430) .
(7) "حاشية الروض المربع" (6/ 379) .
(8) "مختصر الطحاوي" (ص 174) ، و"بدائع الصنائع" (3/ 332) .
(9) "المحلى" (9/ 51) .
(10) هو أبو محمد الحكم بن عتيبة الكوفي الكندي، وقيل، عتبة، وذكره بعضهم فقال: الحكم بن عيينة، وهو تصحيف، والصحيح الأول، صححه ابن العماد في"الشذرات"مصغرًا، من الفقهاء، ثقة ثبت، وربما دلّس، توفي سنة (115) ، وقيل: (114 هـ) .
انظر ترجمته في:"تهذيب التهذيب" (2/ 432) ، و"شذرات الذهب" (1/ 151) .