فهرس الكتاب

الصفحة 1782 من 8167

6 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة سبع من جهة النسب، وسبع من جهة السبب، فأما النسب. . .) فذكرهن [1] . ونقله عنه ابن قاسم [2] ."

7 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"يحرم على الرجل أُمَّه بنص الكتاب. . . وعليه إجماع الأمة، وتحرم عليه بناته وإن سفلن. . . وعليه إجماع الأمة، وتحرم عليه أخواته، وعماته، وخالاته بالنص. . . والإجماع. . . وبنات الأخ، وبنات الأخت وإن سفلن، بالإجماع" [3] .

8 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"اتفقوا على أن النساء اللائي يحرمن من قبل النسب: السبع المذكورات في القرآن)، فذكرهن [4] . ونقله عنه ابن قاسم [5] ."

9 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع، . . . وأجمعت الأمة على تحريم ما نص اللَّه تعالى على تحريمه)، ثم ذكر المحرّمات [6] ."

10 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"حرم اللَّه سبعًا من النسب، وستًا بين صهر ورضاع، وألحقت السنة سابعة، وذلك الجمع بين المرأة وعمتها، ونص عليه الإجماع" [7] .

11 -القرافي (684 هـ) ، حيث قال بعد استدلاله بالآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23] :"أجمعت الأمة على أن المراد بهذا اللفظ القريب والبعيد من كل نوع" [8] .

12 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"دخل في الأمهات، أم أبيه، وأم أمه وإن علت، بلا نزاع أعلمه بين العلماء، وكذلك دخل في البنات، بنت ابنه، وبنت ابنته وإن سفلت، بلا نزاع أعلمه" [9] .

(1) "الإفصاح" (2/ 104) .

(2) "حاشية الروض المربع" (6/ 283) .

(3) "بدائع الصنائع" (3/ 407، 409، 410) .

(4) "بداية المجتهد" (2/ 55) .

(5) "حاشية الروض المربع" (6/ 283) .

(6) "المغني" (9/ 513 - 514) .

(7) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 93) .

(8) "الفروق" (3/ 214) .

(9) "مجموع الفتاوى" (32/ 65) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت