حرمت عليه ابنتها وأمها" [1] . وقال أيضًا:"من كان تحته امرأة دخل بها حرمت عليه الأم بإجماع من المسلمين" [2] . وقال أيضًا:"أجمع العلماء على أن النكاح الصحيح يحرم أم المرأة، أو ابنتها إذا دخل بها" [3] . وقال أيضًا:"لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وابنتها في ملك اليمين" [4] ."
4 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة: . . . وأم امرأة الرجل وجداتها وإن بعدن، سواء دخل بالمرأة أم لم يدخل" [5] .
وقال أيضًا:"واتفقوا على أن نفس العقد على المرأة يحرم أمها على العاقد على التأبيد، وأنه لا يعتبر الوطء في ذلك" [6] . ونقله عنه ابن قاسم [7] .
5 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وتحرم أمها عليه؛ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23] ، وهذه منهن، وليس في هذا اختلاف بحمد اللَّه" [8] .
6 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"وتحريم المحرمات بالمصاهرة، وهن أمهات النساء وبناتهن، وحلائل الآباء والأبناء، ونحو ذلك من المحرمات. . . فهذه المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون، لا سنيهم ولا بدعيهم" [9] .
7 -ابن نجيم (970 هـ) حيث قال:"وأم امرأته. . . فلا فرق بين كون امرأته مدخولًا بها أو لا وهو مجمع عليه عند الأئمة" [10] .
8 -الشعراني (973 هـ) حيث قال:"اتفق الأئمة على أن أم الزوجة تحرم على التأبيد بمجرد العقد" [11] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم أم الزوجة بمجرد العقد على ابنتها، هو قول ابن مسعود، وابن عمر، وعمران بن حصين، وجابر ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهم-، ومسروق [12] ، والحسن البصري، وعطاء، وطاوس، والزهري،
(1) "الاستذكار" (5/ 460) .
(2) "الاستذكار" (5/ 460) .
(3) "الاستذكار" (5/ 463) .
(4) "الاستذكار" (5/ 486) .
(5) "الإفصاح" (2/ 104) .
(6) "الإفصاح" (2/ 103) .
(7) "حاشية الروض المربع" (6/ 290) .
(8) "المغني" (9/ 524 - 525) .
(9) "مجموع الفتاوى" (32/ 82) .
(10) "البحر الرائق" (3/ 100) .
(11) "الميزان" (3/ 187) .
(12) هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمْداني، الفقيه، العابد، صاحب عبد اللَّه بن مسعود، =