كافة" [1] ."
4 -الماوردي (450 هـ) حيث قال:"أما الجمع بين الأختين، فحرام بنص الكتاب، وإجماع الأمة" [2] .
5 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"واتفقوا أن الجمع بين الأختين بعقد الزواج محرّم، واتفقوا أن نكاح الأختين، واحدة بعد واحدة؛ بعد طلاق الأخرى، أو موتها، أو انفساد نكاحها، حلال" [3] .
6 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"وجماعة الفقهاء متفقون أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، كما لا يحل ذلك في النكاح" [4] . وقال أيضًا:"وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقد على أخت الزوجة" [5] . ونقله عنه القرطبي [6] .
7 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة: . . . والجمع بين الأختين من النسب والرضاع" [7] . وقال أيضًا:"واتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في استباحة الوطء بملك اليمين، ولا بعقد النكاح" [8] . ونقله عنه ابن قاسم [9] .
8 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"لا خلاف في أن الجمع بين الأختين في النكاح حرام" [10] . وقال أيضًا:"وأما نكاح المحارم، والجمع بين خمس نسوة، والجمع بين الأختين، فقد ذكر الكرخي أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع" [11] .
9 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أنه لا يجمع بين الأختين بعقد نكاح" [12] . ونقله عنه ابن قاسم [13] .
10 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"الضرب الثاني: تحريم الجمع، والمذكور"
(1) "عيون المجالس" (3/ 1081) .
(2) "الحاوي" (11/ 276) .
(3) "مراتب الإجماع" (ص 122) .
(4) "الاستذكار" (5/ 487) .
(5) "الاستذكار" (5/ 490) .
(6) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 103) .
(7) "الإفصاح" (2/ 105) .
(8) "الإفصاح" (2/ 103) .
(9) "حاشية الروض المربع" (6/ 300) .
(10) "بدائع الصنائع" (3/ 429) .
(11) "بدائع الصنائع" (3/ 561) .
(12) "بداية المجتهد" (2/ 70) .
(13) "حاشية الروض المربع" (6/ 294) .