5 -ابن هبيرة (560 هـ) ، فذكره بنحو ما قال البغوي [1] .
6 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"واتفق المسلمون على جواز نكاح أربع من النساء معًا، وذلك للأحرار من الرجال" [2] .
7 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات، أجمع أهل العلم على هذا، ولا نعلم أحدًا خالفه منهم" [3] .
8 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"أجمع المسلمون أن من لم يخف القسط في اليتامى له أن ينكح أكثر من واحدة، اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا" [4] . وقال أيضًا:"اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع، كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة. . . وهذا كله جهل باللسان والسنة، ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع" [5] .
وقال أيضًا:"وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعًا، وإن خاف ألا يعدل" [6] .
9 -ابن حجر (852 هـ) حيث قال: بعد قول البخاري"باب لا يتزوج أكثر من أربع"(أما حكم الترجمة فبالإجماع، إلا قول من لا يعتد بخلافه من رافضي ونحوه" [7] ."
10 -العيني (855 هـ) حيث قال:"باب لا يتزوج أكثر من أربع، أي هذا باب يذكر فيه أنه لا يتزوج الرجل أكثر من أربع نسوة، وهذا لا خلاف فيه بالإجماع، ولا يلتفت إلى قول الروافض" [8] .
11 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال:"وللحر أن يتزوج أربعًا. . . اتفق عليه الأئمة الأربعة وجمهور المسلمين" [9] .
12 -ابن نجيم (970 هـ) ، فذكره بنحو ما قال ابن الهمام [10] .
(1) "الإفصاح" (2/ 101) .
(2) "بداية المجتهد" (268) .
(3) "المغني" (9/ 471) .
(4) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 13) .
(5) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 16) .
(6) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 121) .
(7) "فتح الباري" (9/ 168) .
(8) عمدة القاري" (20/ 91) ."
(9) "فتح القدير" (3/ 239) .
(10) "البحر الرائق" (3/ 113) .