واحد، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين" [1] .
2 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل، إذا أذن له سيده العاقل البالغ الحر المسلم، الذي ليس بمحجور في النكاح، وتولى سيده عقد نكاحه؛ فله نكاح حرة، أو حرتين من المسلمات" [2] . وقال أيضًا:"قال عطاء: أجمع أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين" [3] . ونقله عنه العيني [4] .
3 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"روي عن عمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف؛ في العبد لا ينكح أكثر من اثنتين، ولا أعلم لهم مخالفًا من الصحابة" [5] . وقال أيضًا:"قال الحكم بن عتيبة: أجمع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن المملوك لا يجمع من النساء أربعًا" [6] .
4 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"أجمع أهل العلم على أن للعبد أن ينكح اثنتين" [7] .
5 -ابن نجيم (970 هـ) حيث قال:"وحل تزوج اثنتين له، حرتين كانتا أو أمتين، ولا يجوز أكثر منه في النكاح؛ لإجماع الصحابة" [8] .
6 -الشربيني (977 هـ) حيث قال:"وللعبد امرأتان؛ لأن الحكم بن عتيبة نقل إجماع الصحابة فيه" [9] .
7 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"ولا لعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين، وهو قول عمر، وعلي، وغيرهما، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. . . ولا خلاف في جواز الجمع بين اثنتين له" [10] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن العبد لا يجمع أكثر
(1) "الإجماع" (ص 61) .
(2) "مراتب الإجماع" (ص 116) .
(3) "المحلى" (9/ 11) .
(4) "البناية شرح الهداية" (4/ 557) .
(5) "الاستذكار" (5/ 512) .
(6) "الاستذكار" (5/ 513) .
(7) "المغني" (9/ 472) .
(8) "البحر الرائق" (3/ 113) .
(9) "مغني المحتاج" (4/ 296) .
(10) "حاشية الروض المربع" (6/ 301) .