تحرم عليه" [1] ."
4 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:". . . إجماع العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها" [2] . وقال أيضًا:"وهذا يقتضي أن المسافحات [3] لا يحل التزوج بهن؛ وذلك خلاف الإجماع" [4] . وقال أيضًا:"إن متزوج الزانية التي قد زنت، ودخل بها، ولنم يستبرئها يكون بمنزلة الزاني، . . . وأما إذا عقد عليها، ولم يدخل بها، حتى يستبرئها فذلك جائز إجماعًا" [5] .
5 -العيني (855 هـ) حيث قال:"ولو كان الحمل من الزنى؛ فالنكاح جائز عند الكل" [6] .
6 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال:"أما لو كان الحبل منه جاز النكاح بالاتفاق" [7] .
7 -ابن نجيم (970 هـ) حيث قال:"أما تزوج الزاني لها فجائز اتفاقًا" [8] .
8 -الشوكاني (1250 هـ) حيث قال:". . . إن البغايا حلال. . . وذلك مما لا خلاف فيه فيما أعلم، ولكن بعد مضي العدة المعتبرة شرعًا" [9] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح الزانية لمن زنى بها، أو غيره بعد استبرائها، هو قول أبي بكر، وعمر، وابن عمر، وابن عباس، وجابر -رضي اللَّه عنهم-، وطاوس، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، والثوري [10] .
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] .
• وجه الدلالة: الآية عامة، فلم تفرق بين العفيفة والزانية، فيحل نكاحها عندئذٍ للزاني ولغيره [11] .
(1) "الاستذكار" (5/ 473) .
(2) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 177) .
(3) أي: الزانيات. انظر:"الجامع لأحكام القرآن" (5/ 112) .
(4) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 112) .
(5) "الجامع لأحكام القرآن" (12/ 157) .
(6) "البناية شرح الهداية" (5/ 558 - 559) .
(7) "فتح القدير" (3/ 241) .
(8) "البحر الرائق" (3/ 114) .
(9) "نيل الأوطار" (6/ 285) .
(10) "الإشراف" (1/ 84) .
(11) "المغني" (9/ 565) ،"البناية شرح الهداية" (4/ 559) .