إجماعًا" [1] ."
3 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"وأما نكاح الكافرة غير الكتابية [2] ، فلا يخالفنا الحاضرون في أنه لا يحل وطؤهن بزواج، ولا بملك يمين" [3] .
4 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لمسلم نكاح مجوسية، ولا وثنية، ولا خلاف بين العلماء في ذلك" [4] . وقال أيضًا:"ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين، فهذا أيضًا قول جمهور أهل العلم، ولم يختلف فيه فقهاء أهل الأمصار من أهل الرأي، والآثار" [5] . وقال أيضًا:"وإجماع فقهاء الأمصار على أن نكاح المجوسيات والوثنيات -وما عدا اليهوديات والنصرانيات من الكافرات- لا يحل" [6] .
5 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم نكاح المجوسيات، ولا الوثنيات، ولا غيرهن من أنواع المشركات، اللاتي لا كتاب لهن، وسواء في ذلك حرائرهن وإماؤهن" [7] . ونقله عنه ابن قاسم [8] . وقال أيضًا:"وأجمعوا على أن المسلم تحل له أمته الكتابية، دون المجوسية والوثنية، وسائر أنواع الكفار" [9] .
6 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أنه لا يجوز لمسلم أن ينكح الوثنية" [10] .
7 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وليس للمجوس كتاب، ولا تحل ذبائحهم، ولا نكاح نسائهم، نص عليه أحمد، وهو قول سائر الفقهاء" [11] . وقال أيضًا:"وسائر"
= و"دلائل النبوة"، و"ذم الغيبة"، وغيرها، توفي سنة (285 هـ) . انظر ترجمته في:"المنهج الأحمد" (1/(174) ،"الدر المنضد" (1/ 67) .
(1) "الحاوي" (11/ 309) .
(2) أي: المشركة غير اليهودية والنصرانية والمجوسية، فإن ابن حزم يرى أن المجوس أهل كتاب كما سيأتي.
(3) "المحلى" (9/ 17) .
(4) "الاستذكار" (5/ 495) .
(5) "الاستذكار" (5/ 494) .
(6) "التمهيد" (2/ 128) .
(7) "الإفصاح" (2/ 104) .
(8) "حاشية الروض المربع" (6/ 305) .
(9) "الإفصاح" (2/ 107) .
(10) "بداية المجتهد" (2/ 74) .
(11) "المغني" (9/ 547) .