2 -ابن رشد الجد (520 هـ) حيث قال:"فالمتفق على فساده مثل نكاح من لا يحل له نكاحها من ذوات المحارم من نسب أو رضاع. . . فهذا القسم يفسخ فيه النكاح قبل الدخول وبعده" [1] .
3 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"وأما نكاح المحارم، والجمع بين خمس نسوة، والجمع بين الأختين، . . . أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع" [2] .
4 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:". . . فمنها ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول وبعده، وهو ما كان منها فاسدًا بإسقاط شرط متفق على وجوب صحة النكاح بوجوده، مثل أن ينكح محرمة العين" [3] .
5 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وإن تزوج ذات محرمه؛ فالنكاح باطل بالإجماع" [4] .
6 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"فلا يتزوج الرجل ذات رحمه المحرم ولا يتسرى بها، وهذا متفق عليه" [5] .
7 -قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أنه إذا عقد على محرم من النسب، أو الرضاع، فإن العقد باطل" [6] .
• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكره الجمهور من تحريم نكاح ذات المحرم، وأنه نكاح باطل، يجب أن يفسخ، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وافق عليه ابن حزم [7] .
ثانيًا: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد، وافق عليه الحنفية [8] ، والمالكية [9] ، والحنابلة [10] ، وابن حزم [11] ، وهو قول
(1) "مقدمات ابن رشد" (ص 268) .
(2) "بدائع الصنائع" (3/ 561) .
(3) "بداية المجتهد" (2/ 99) .
(4) "المغني" (12/ 341) .
(5) "مجموع الفتاوى" (32/ 69) .
(6) "رحمة الأمة" (ص 228) .
(7) "المحلى" (12/ 200) .
(8) "الهداية" (1/ 389) ،"فتح القدير" (5/ 259) .
(9) "التفريع" (2/ 224) ،"القوانين الفقهية" (ص 373) .
(10) "الكافي" (5/ 383) ،"الروايتين والوجهين" (2/ 318) .
(11) "المحلى" (12/ 205) .