فهرس الكتاب

الصفحة 1863 من 8167

على شيء، كإجماعهم على أربع قبل الظهر، وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها" [1] ."

6 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقًا يملك رجعتها، أنه ليس له أن ينكح أختها أو أربعًا سواها حتى تنقضي عدة المطلقة" [2] .

7 -القرافي (684 هـ) حيث قال:"ويحرم الجمع في عدة الرجعية اتفاقًا" [3] .

8 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"وتحريم الجمع يزول بزوال النكاح، فإذا ماتت إحدى الأربع، أو الأختين، أو طلقها، أو انفسخ نكاحها، وانقضت عدتها: كان له أن يتزوج رابعة، ويتزوج الأخت الأخرى باتفاق العلماء، وإن طلقها طلاقًا رجعيًّا لم يكن له تزوج الأخرى عند عامة العلماء" [4] .

9 -ابن الهمام (861 هـ) ، ذكر قول عبيدة السلماني، الذي ذكره ابن قدامة [5] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من تحريم نكاح خامسة في عدة رابعة، أو الأخت في عدة أختها من طلاق رجعي، وافق عليه ابن حزم [6] .

• مستند الإجماع: أن المرأة التي طلقت طلاقًا يملك زوجها رجعتها فيه؛ ما زالت في حكم الزوجات في النفقة، والسكنى، والميراث، ولحوق الطلاق، والإيلاء، والظهار، واللعان كالتي لم تطلق منهن سواء [7] .النتيجة:تحقق الإجماع على تحريم نكاح خامسة في عدة الرابعة، والأخت في عدة أختها، إذا كانت العدة من طلاق رجعي؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

(1) "المغني" (9/ 478) .

(2) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 104) .

(3) "الفروق" (3/ 232) .

(4) "مجموع الفتاوى" (32/ 72) .

(5) "فتح القدير" (3/ 225) .

(6) "المحلى" (12/ 190) .

(7) "الاستذكار" (5/ 541) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت