كان قبل الدخول أم بعده" [1] . وقال أيضًا:"قال الخطابي [2] : تحريم المتعة كالإجماع، إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت" [3] ."
16 -العيني (855 هـ) حيث قال:"ادعى غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم نكاح المتعة" [4] . وقال أيضًا:"ثم أجمعت الصحابة على أن المتعة قد انتسخت في حياة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" [5] .
17 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال:"قلنا: قد ثبت النسخ بإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، هذه عبارة المصنِّف [6] " [7] .
18 -ابن نجيم (970 هـ) ، حيث نقل إجماع الصحابة على تحريمها عن المرغيناني صاحب الهداية [8] .
19 -الشعراني (973 هـ) فذكره بنحو ما قال قاضي صفد [9] .
20 -ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال:"وذكر في"الفتح" [10] أدلة تحريم نكاح المتعة، وأنه كان في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصار" [11] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح المتعة،
(1) "فتح الباري" (9/ 210) .
(2) هو أبو سليمان حمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البُستي، من نسل زيد بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، كان محدثًا، فقيهًا، أديبًا، صنف التصانيف البديعة، منها:"غريب الحديث"،"معالم السنن"، في شرح سنن أبي داود، و"أعلام السنن"، في شرح البخاري، توفي سنة (388 هـ) انظر ترجمته في:"طبقات الشافعية"للسبكي (2/ 207) ،"وفيات الأعيان" (2/ 241) .
(3) "فتح الباري" (9/ 210) ، وانظر:"معالم السنن"للخطابي (3/ 164) .
(4) "البناية شرح الهداية" (4/ 564) .
(5) "البناية شرح الهداية" (4/ 564) .
(6) أي: المرغيناني"صاحب الهداية".
(7) "فتح القدير" (3/ 247) ، وانظر:"الهداية" (1/ 212) .
(8) "البحر الرائق" (3/ 114) ، وانظر:"الهداية" (1/ 212) .
(9) "الميزان" (3/ 188) .
(10) أي:"فتح القدير"للكمال بن الهمام.
(11) "حاشية ابن عابدين" (4/ 149) .