روي عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وغيرهم -رضي اللَّه عنهم-، ولا مخالف لهم" [1] ."
4 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"اتفق العلماء -أئمة الفتوى بالأمصار- على تأجيل العنين سنة، إذا كان حرًّا" [2] . وقال أيضًا:"ولا أعلم بين الصحابة خلافًا في أن العنين يؤجل سنة من يوم يرفع إلى السلطان" [3] .
5 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن المرأة إذا أصابت زوجها عنينًا فإنه يؤجل سنة" [4] .
6 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"ولنا إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، فإنه روي عن عمر -رضي اللَّه عنه-: أنه قضى في العنين أنه يؤجل سنة، وروي عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- مثله، وروي عن علي -رضي اللَّه عنه-، . . . وكان قضاؤهم بمحضر من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد منهم، فيكون إجماعًا" [5] .
7 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وإن علمت أنه عنين بعد الدخول، فسكتت عن المطالبة، ثم طالبت بعد، فلها ذلك، ويؤجل سنة من يوم ترافعه، لا نعلم في ذلك اختلافًا" [6] . وقال أيضًا:". . . ولنا ما روي أن عمر -رضي اللَّه عنه- أجل العنين سنة، وروى ذلك الدارقطني بإسناده عن عمر، وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة، ولا مخالف لهم" [7] .
8 -الشربيني (977 هـ) حيث قال:"وإذا ثبتت عنة الزوج ضرب القاضي له سنة، كما فعله عمر -رضي اللَّه عنه-. . . أجمع المسلمون على اتباع قضاء عمر -رضي اللَّه عنه-" [8] .
9 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"روي عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، والمغيرة، ولا مخالف لهم، وعليه فتوى فقهاء الأمصار" [9] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أن العنين يؤجل سنة كاملة إذا طلبت امرأته ذلك، هو قول عمر، وعلي، وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنهم-، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وعمرو بن دينار، والنخعي، وقتادة، وحمَّاد بن أبي سليمان،
(1) "المعونة" (2/ 565) .
(2) "الاستذكار" (6/ 192) .
(3) "الاستذكار" (6/ 193) .
(4) "الإفصاح" (2/ 110) .
(5) "بدائع الصنائع" (3/ 587) .
(6) "المغني" (10/ 86) .
(7) "المغني" (10/ 82) .
(8) "مغني المحتاج" (4/ 345) .
(9) "حاشية الروض المربع" (6/ 335) .