• وجه الدلالة: رد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المرأة بالطلاق لما وجد بها عيبًا، فقال لها:"الحقي بأهلك"، وهذا من كنايات الطلاق [1] .
2 -أن العقد وقع صحيحًا، فلا يرفع حكمه إلا الطلاق [2] .النتيجة:عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن فرقة الخيار فسخ، وليست طلاقًا؛ لخلاف الحنفية، والمالكية، بأنها طلاق، وليست فسخًا.
(1) "المبسوط" (5/ 96) .
(2) "الذخيرة" (4/ 428) .