3 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"عن عمر، وعلي، وعن سعيد بن المسيب، وعن زيد بن ثابت: عليها العدة، ولها الصداق كاملًا، وهذه قضايا تشتهر، ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان إجماعًا" [1] . وذكره في الكافي [2] .
4 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال:"الإجماع على كمال وجوبه بالخلوة. . .، وهو اتفاق الصدر الأول، وحُكيَ فيه إجماع الصحابة" [3] .
5 -ابن نجيم (970 هـ) ، فذكره كما قال ابن الهمام [4] .
6 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"ويستقر مهر المثل بالدخول، والخلوة، . . . لإجماع الصحابة" [5] . وقال أيضًا:"قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابًا، أو أرخى سترًا، فقد وجب المهر، فكان إجماعًا" [6] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية، والحنابلة من الإجماع على أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد، استقر عليه المهر، ووجبت العدة على المرأة، وافق عليه الإمام مالك في رواية صححها القرطبي [7] ، والإمام الشافعي في القديم [8] .
وهو قول الخلفاء الراشدين، وعبد اللَّه بن عمر، وزيد بن ثابت -رضي اللَّه عنهم-، وعلي بن الحسين، وعروة، وعطاء، والزهري، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق [9] .
• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21) } [النساء: 20، 21] .
• وجه الدلالة: يؤخذ من هذه الآية دليلان [10] :
الأول: عموم قوله تعالى: {فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20] ، فهذا نص في أنه لا يجوز أخذ شيء مما سمي للمرأة من المهر إلا ما خصه الدليل.
(1) "المغني" (10/ 154) .
(2) "الكافي" (4/ 341) .
(3) "فتح القدير" (3/ 332) .
(4) "البحر الرائق" (3/ 162) .
(5) "حاشية الروض المربع" (6/ 395) .
(6) "حاشية الروض المربع" (6/ 395) .
(7) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 187) ، وانظر أيضًا:"الجامع لأحكام القرآن" (5/ 90) .
(8) "الحاوي" (12/ 173) ،"روضة الطالبين" (6/ 249) .
(9) "الحاوي" (12/ 173) ،"المغني" (10/ 153) .
(10) "الحاوي" (12/ 174) .