• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول:"واتفقوا أن قص الشارب، وقطع الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط حسن" [1] .
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"وأما قص الأظفار، وحلق العانة؛ فمجتمع على ذلك أيضًا، إلا أن من أهل العلم من وقت في حلق العانة أربعين يومًا، وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك" [2] .
النووي (676 هـ) حيث يقول:"وأما حلق العانة؛ فمتفق على أنه سنة أيضًا" [3] .
العراقي (806 هـ) حيث يقول:"الاستحداد استفعال من استعمال الحديد في حلق العانة، وهو مستحب إجماعًا" [4] .
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول:" (الاستحداد) هو حلق العانة، سمِّي استحدادًا؛ لاستعمال الحديدة، وهي الموسى، وهو سنة بالاتفاق" [5] .
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول:"يسن للرجل والمرأة حلقها إجماعًا" [6] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [7] ، والحنابلة [8] .
• مستند الإجماع:
1 -حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط" [9] .
2 -حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، وحلق العانة، ونتف الإبط، وانتقاص الماء"، ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة [10] .
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكر الاستحداد من سنن الفطرة.النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
(1) "مراتب الإجماع" (253) .
(2) "التمهيد" (21/ 68) .
(3) "المجموع" (1/ 342) .
(4) "طرح التثريب" (2/ 76) .
(5) "نيل الأوطار" (1/ 141) .
(6) "حاشية الروض" (1/ 165) .
(7) "مجمع الأنهر" (2/ 556) .
(8) "الفروع" (1/ 130) ، و"الإنصاف" (1/ 122) .
(9) سبق تخريجه.
(10) سبق تخريجه.