فهرس الكتاب

الصفحة 1985 من 8167

فقيل له، فقال: إنّا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا ندعى له [1] .

2 -حمل الفقهاء الأحاديث [2] التي جاءت تأمر بإجابة الدعوة إلى الوليمة على وليمة العرس خاصّة؛ لأنه ورد في بعض روايات هذه الأحاديث التصريح بوجوب الإجابة إلى وليمة العرس [3] .

3 -ما ورد في السنة من وجوب إجابة الدعوة إلى مطلق الوليمة، ينصرف إلى وليمة العرس؛ لما ثبت عند أهل اللغة من أن الوليمة هي طعام العرس خاصّة [4] .

4 -أنه يستحب إعلان التزويج، وكثرة الجمع فيه، بخلاف غيره، فإن الأمر بالإجابة إليه محمول على الاستحباب [5] .

• الخلاف في المسألة: ذهب بعض علماء الشافعية [6] ، وابن حزم [7] ، إلى القول بوجوب إجابة الدعوة في غير وليمة العرس، وهو قول عبيد اللَّه بن الحسن العنبري [8] [9] .

• أدلة هذا القول:

1 -حملوا الأمر الوارد في الأحاديث التي تحث على إجابة

= الطائف لسنتين من خلافة عمر، ثم استعمله عمر -رضي اللَّه عنه- على عُمان والبحرين، سكن البصرة، وبها مات سنة (50) ، وقيل: (51 هـ) ، في خلافة معاوية -رضي اللَّه عنه-. انظر ترجمته في:"أسد الغابة" (3/ 574) ،"الإصابة" (4/ 373) .

(1) أخرجه أحمد في"المسند" (17908) (29/ 436) . وضعفه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند.

(2) انظر هذه الأحاديث.

(3) "المغني" (10/ 207) .

(4) "الحاوي" (12/ 191) ،"المغني" (10/ 207) . وانظر:"فقه اللغة" (ص 238) ،"لسان العرب" (12/ 643) .

(5) "المغني" (10/ 208) .

(6) "البيان" (9/ 483) ،"مغني المحتاج" (4/ 405) .

(7) "المحلى" (9/ 25) .

(8) هو أبو الحسن عبيد اللَّه بن الحسن بن الحصين العنبري، من الفقهاء والمحدثين الثقات، ولي قضاء البصرة بعد سوار القاضي سنة (157 هـ) ، له اختيارات تعزى إليه غريبة، في الفروع والأصول، سئل عن مسألة فأخطأ؛ فروجع فيها، فقال: أرجع وأنا صاغر؛ لأن أكون ذنبًا في الحق أحب إلى من أن أكون رأسًا في الباطل، توفي بالبصرة سنة (168 هـ) . انظر ترجمته في:"البداية والنهاية" (10/ 161) ،"تهذيب التهذيب" (7/ 7) .

(9) "الاستذكار" (5/ 531) ،"فتح الباري" (9/ 298) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت