الجماع" [1] ."
3 -قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال:"لا تجب التسوية في الجماع بالإجماع" [2] .
4 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال:". . . الوطآت والقبلات، والتسوية فيهما غير لازمة إجماعًا" [3] . وقال أيضًا:"والتسوية المستحقة في البيتوتة لا في المجامعة؛ لأنها تبتنى على النشاط، ولا خلاف فيه" [4] .
5 -ابن نجيم (970 هـ) حيث قال:"ومنه الوطآت والقبلات، والتسوية فيهما غير لازمة بالإجماع" [5] .
6 -الشعراني (973 هـ) حيث قال:"اتفق الأئمة على أن القسم يجب للزوجات. . . وعلى أنه لا تجب التسوية في الجماع بالإجماع" [6] .
7 -ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال:"يجب أن يعدل في القسْم بالتسوية في البيتوتة. . .، لا في المجامعة؛ لأنها تبتنى على النشاط، ولا خلاف فيه" [7] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يلزم التسوية بين الزوجات في الوطء ونحوه وافق عليه المالكية [8] ، وابن حزم [9] .
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: الآية 129] .
• وجه الدلالة: قد يميل القلب مع إحدى الزوجات، مهما حرص الزوج في الحب والجماع، فلا تلزمه عندئذٍ التسوية فيهما [10] .
(1) "المغني" (10/ 245) .
(2) "رحمة الأمة" (ص 224) .
(3) "فتح القدير" (3/ 432) .
(4) "فتح القدير" (3/ 434) .
(5) البحر الرائق" (3/ 234) ."
(6) "الميزان" (3/ 205) .
(7) "حاشية ابن عابدين" (4/ 379) .
(8) "الذخيرة" (4/ 455) ،"القوانين الفقهية" (ص 212) .
(9) "المحلى" (6/ 419) .
(10) "المغني" (10/ 245) .