إذا لم يضر بالمرأة ولم يسئ إليها، ولم تؤت من قِبَله، وأحبت فراقه، فإنه يحل له أن يأخذ منها كل ما افتدت به" [1] ."
4 -النووي (676 هـ) حيث قال:"وأصل الخلع مجمع على جوازه" [2] .
5 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"إذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه، فإنها تفتدي نفسها منه، فترد إليه ما أخذته من الصداق، وتبرئه مما في ذمته، ويخلعها كما في الكتاب والسنة، واتفق عليه الأئمة" [3] .
6 -ابن القيم (751 هـ) حيث قال:"جواز الخلع كما دل عليه القرآن. . .، ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع" [4] .
7 -قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال:"الخلع مستمر الحكم بالإجماع. . . واتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر، أو سوء عشرة؛ جاز لها أن تخالعه على عوض" [5] .
8 -ابن حجر (852 هـ) حيث قال:"وأجمع العلماء على مشروعيته، إلا بكر بن عبد اللَّه المزني. . . وانعقد الإجماع بعده على اعتباره" [6] .
9 -العيني (855 هـ) حيث قال:"وأجمع العلماء على مشروعية الخلع" [7] .
10 -الشعراني (973 هـ) حيث قال:"اتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر، أو سوء عشرة؛ جاز لها أن تخالعه على عوض" [8] .
11 -الشوكاني (1250 هـ) ، فذكره كما قال ابن حجر [9] .
12 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"والأصل في جواز وقوعه الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وإجماع الأئمة، كما حكاه غير واحد" [10] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الخلع، وأنه
(1) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 129) .
(2) "روضة الطالبين" (6/ 351) .
(3) "مجموع الفتاوى" (32/ 282) .
(4) "زاد المعاد" (5/ 193) .
(5) "رحمة الأمة" (ص 226) .
(6) "فتح الباري" (9/ 477) .
(7) "عمدة القاري" (20/ 260) .
(8) "الميزان" (3/ 207) .
(9) "نيل الأوطار" (7/ 34، 35) .
(10) "حاشية الروض المربع" (6/ 459) .