بعض نسائه، وهو أمر لا خلاف فيه" [1] ."
4 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"الطلاق حل قيد النكاح، وهو مشروع، والأصل في مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع، . . . وأجمع الناس على جواز الطلاق" [2] .
5 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"فدل الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، أن الطلاق مباح غير محظور" [3] .
6 -ابن مودود الموصلي (683 هـ) حيث قال:"وهو قضية مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وعلى وقوعه انعقد الإجماع" [4] .
7 -الشربيني (977 هـ) حيث قال:"والأصل فيه قبل الإجماع: الكتاب، . . . والسنة. . ." [5] .
8 -البهوتي (1051 هـ) ، حيث قال عند شرحه لكتاب الطلاق:"وأجمعوا على جوازه" [6] .
9 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال:"والأصل في جوازه: الكتاب، والسنة، والإجماع" [7] .
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: الآية 229] وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: الآية 1] .
2 -عن ابن عباس، عن عمر -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طلَّق حفصة ثم راجعها [8] .
• وجه الدلالة: طلق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حفصة، ولو لم يكن الطلاق مباحًا لما فعله -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(1) "التمهيد" (15/ 57) .
(2) "المغني" (10/ 323) .
(3) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 118) .
(4) "الاختيار" (3/ 121) .
(5) "مغني المحتاج" (4/ 455) .
(6) "كشاف القناع" (5/ 232) .
(7) "حاشية الروض المربع" (6/ 482) .
(8) أخرجه أبو داود (2283) (2/ 285) ، والنسائي (3560) (6/ 154) ، وابن ماجه (2016) (1/ 633) . حديث صحيح، صححه الألباني.
انظر:"إرواء الغليل" (7/ 158) .