بها" [1] ."
10 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته طاهرًا في طهر لم يمسها فيه، أنه مطلق للسنة" [2] .
11 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"ثبت بالنص والإجماع، أن السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع" [3] .
12 -ابن جزي (741 هـ) حيث قال:"فالطلاق السني أن تكون المرأة طاهرًا من الحيض والنفاس حين الطلاق اتفاقًا، وأن يكون زوجها لم يمسها في ذلك الطهر اتفاقًا" [4] .
13 -ابن القيم (751 هـ) حيث قال:"وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن اللَّه فيه، وأباحه إذا كان مكلفًا مختارًا" [5] .
14 -البهوتي (1051 هـ) حيث قال:"طلاق السنة ما أذن الشارع فيه، والبدعة ما نهى عنه، ولا خلاف أن المطلق على الصفة الأولى مطلق للسنة" [6] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المراد بالطلاق الموافق للسنة هو ما كان في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، وافق عليه الحنفية [7] . وهو قول عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، وقتادة، وربيعة، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور [8] .
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} [الطلاق: الآية 1] .
• وجه الدلالة: أمر اللَّه سبحانه وتعالى الرجال إذا أرادوا تطليق نسائهم أن يطلقوهن طاهرات من غير جماع، ومن خالف ذلك فليس بمتقٍ للَّه [9] .
(1) "المغني" (10/ 325) .
(2) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 118) .
(3) "مجموع الفتاوى" (20/ 479) .
(4) "القوانين الفقهية" (ص 227) .
(5) "زاد المعاد" (5/ 221) .
(6) "كشاف القناع" (5/ 239) .
(7) "بدائع الصنائع" (4/ 186) ،"فتح القدير" (3/ 466) .
(8) "الإشراف" (1/ 140) .
(9) "تفسير الطبري" (28/ 129) ،"الجامع لأحكام القرآن" (18/ 138) .