يغسل اليمنى قبل اليسرى، وأجمعوا أن رسول اللَّه عليه الصلاة والسلام كذلك كان يتوضأ، وكان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في أمره، كما في طهوره، وغسله، وغير ذلك من أموره" [1] ."
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"وغسل الميامن قبل المياسر لا خلاف بين أهل العلم -فيما علمنا- في استحباب البداءة باليمنى" [2] .
ونقله عنه ابن حجر [3] ، والشوكاني في"النيل" [4] ، وابن قاسم [5] .
النووي (676 هـ) حيث يقول:"واستثني منه -أي: من الترتيب- تقديم اليمين بالإجماع" [6] .
وقال أيضًا:"وتقديم اليمنى سنة بالإجماع، وليس بواجب بالإجماع" [7] .
ونقله عنه الحافظ ابن حجر [8] ، والشوكاني في"النيل" [9] ، وابن قاسم [10] .
العيني (855 هـ) حيث يقول:"واتفق العلماء أنه يستحب تقديم اليمنى في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل ولبس الثوب. ." [11] .
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول:"والحديث يدل على استحباب البداءة بالميامن، ولا خلاف فيه" [12] .
• مستند الإجماع:
1 -حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-،"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يحب التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله" [13] .
2 -حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم" [14] .
(1) "الاستذكار" (1/ 128) ، وانظر نحو كلامه هذا في"التمهيد" (20/ 122) .
(2) "المغني" (1/ 153) .
(3) "فتح الباري" (1/ 270) .
(4) (1/ 215) ، وهو نقل عبارة ابن حجر.
(5) "حاشية الروض" (1/ 174) .
(6) "المجموع" (1/ 474) .
(7) "المجموع" (1/ 417) .
(8) "فتح الباري" (1/ 270) .
(9) "نيل الأوطار" (1/ 215) .
(10) "حاشية الروض" (1/ 174) .
(11) "البناية" (1/ 248) .
(12) "نيل الأوطار" (1/ 307) .
(13) البخاري كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، (ح 416) ، (1/ 165) ، مسلم كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، (ح 268) ، (1/ 226) .
(14) ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب التيمن في الوضوء، (ح 402) ، (1/ 141) ، ابن حبان ذكر =